حالات الدية
مادة (41) : تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو
زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً ، و ذلك بإبانة
كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها ، وتطبق في شأن دية
الجنين أحكام المادة (239) ، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس
واحد أو ما بقي من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن هي :
1-الأنف
كاملا ً
2-مارن الأنف
3-اللسان
4-الذكر
5- الصلب
6- العقل
7-القول
8-الصوت
9- سلس البول
10-سلس الغائط
11-قطع النسل
12-حاجز ما
بين السبيلين
13-كل حاسة في
البدن
14- العينان
15- الأذنان
16- اليدان
17-الرجلان
18-الشفتان
19- الثديان أو
حلمتاهما للمرأة
20-البيضتان
للرجل
21- الاثنيان
للرجل
22-المشفران
للمرأة
23-الحاجبان
24-الجفنان
25-أصابع
اليدين
26- أصابع
القدمين
27- الأسنان
تحديد الأرش
مادة (42) : يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يلي :
1-في الجائفة
أو الأمة أو الدامغة ثلث الدية 3/1
(3/1و333 مثقال)
2- في الناقلة
ثلاثة أرباع خمس الدية 20/3 (150مثقال)
3- في الهاشمه
عشر الدية 10/1 (100مثقال)
4- في الموضحة
نصف عشر الدية 20/1 (50 مثقال)
5- في السمحاق
خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6- في
المتلاحمة خمس و نصف عشر الدية 100/3 (30مثقال)
7- في الباضعه
خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال)
8-- في الدامية
الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (12.5 مثقال)
9-في الدامية
الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (6.25 مثقال)
10-في الخارصه
أو الوارمة نصف عشر الدية 20/1 (5 مثقال)
11-في المخضرة
أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية
250/1 (4 مثقال)
ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث
دية الرجل و ينصف ما زاد ، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو
أهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشة فيلزم حكومة بما تراه
وتقدره المحكمة.
الغرامة


0 تعليقات