تحقق شروط الوصية الواجبة في كل واحد من أولاد الابن
ا .د. عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون-
جامعة صنعاء
اشترطت
المادة (٢٥٩) من قانون الاحوال الشخصية اليمني لإستحقاق اولاد الابن للوصية
الواجبة اشترطت عدة شروط منها: ان يكون اولاد
الابن فقراء وان لا يكونوا وارثين من تركة جدهم وان لايكون الجد قد اقعدهم او
اوصى لهم ...الخ ، ومعنى ذلك ان هذه الشروط يجب ان تتحقق في كل واحد من اولاد الابن
كي يستحق الوصية الواجبة.
فاذا
تحققت تلك الشروط في بعض اولاد الابن فانهم وحدهم يستحقوا الوصبة الواجبة كاملة، واذا
تحققت هذه الشروط في جميع اولاد الابن فانهم جميعا يستحقوا الوصية الواجبة التي
يتم تقسيمها بينهم كالميراث للذكر مثل حظ الانثيين، كما يحق لهم تقسيمها بحسب احوالهم وإحتياجاتهم المالية،
لان الوصية الواجبة ليست ميراثا وانما وصة
، حسبما اشار الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة
بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٥٩٣٣) المسبوق بالحكم الإبتدائي الذي قضى ب:(
صحة تدخل اولاد الابن المتوفى اثناء حياة ابيه وإستحقاقهم الوصية الواجبة وفقا
للقانون ) ، وقد قضت محكمة الإستئناف بتاييد الحكم الإستئنافي ، وعند الطعن بالنقض
في الحكم الإستئنافي اقرت الدائرة الشخصية الحكم الإستئنافي ، وقد ورد ضمن اسباب حكم
المحكمة العليا: ( وبالتامل وامعان النظر في أسباب الحكم الاستئنافي فقد تبين ان ما توصل
اليه بتاييد الحكم الابتدائي كانت اسبابا
قانونية صحيحة وان ما ورد في اسباب الطعن
عبارة عن مناقشة للادلة والوقائع التي ناقشتها محكمتا الموضوع ) ، وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:
الوجه الاول: شروط الوصية الواجبة:
نصت المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية
اليمني على انه : ( اذا توفي اي من الجد او الجدة عن ولده او اولاده الوارثين وعن
اولاد ابن او ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة ابائهم في
حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-
1. لبنات الابن الواحدة او اكثر مثل نصيب
بنات الابن الإرثي مع بنت الصلب وهو السدس.
2. للذكور من اولاد الابن الواحد اذا انفردوا
او مع اخواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس.
3. اذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد
لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ
لمجموع الاصناف على الثلث ، وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط ان لا تزيد حصة الذكر
او الانثى الواحد من اولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من اولاد الصلب
والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب ، ويشترك
المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصله وللذكر مثل حظ الانثيين ويحجب كل اصل فرعه
لا فرع غيره ، وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية ).
ومن خلال مطالعة النص السابق يظهر انه قد تضمن
شروط إستحقاق الوصية الواجبة بصفة عاما
سواء تلك التي ترجع الى اولاد الابن او
تلك التي ترجع الى تركة الجد التي تستخرج منها الوصية الواجبة .
ويمكن
تلخيص شروط الوصية الواجبة كما ياتي :
الشرط الأول : موت الجد فلا تستخرج الوصية الواجبة إلا بعد
موت الجد، فالوصية الواجبة مثلها مثل الوصية الاختيارية لا تنفذ الا بعد موت الجد .
الشرط الثاني : ان تكون اموال التركة كثيرة، وهذا
هو معنى شرط إن ترك الجد خيرا الوارد
في النص القانوني السابق ، والمرجع في تحديد كثرة اموال التركة هو العرف وظروف
وإحتياجات ورثة الجد وظروف وإحتياجات اولاد الابن، وقد تناولنا هذا الشرط تفصيلا في
تعليق سابق.
الشرط الثلث: ان يكون اولاد الابن محجوبين من
الميراث اي ان يكونوا غير وارثين، لان الوصية الواجبة مقررة كبدل للميراث.
والقاعدة ان البدل والمبدل لا يجتمعا .
الشرط الرابع : ان يكون اولاد الابن فقراء،
والمرجع عند تطبيق هذا الشرط هو النظر الى حجم اموال التركة ونوعها وقيمتها وعدد
ورثة الجد وظرورفهم وإحتياجاتهم المالية وكذا ظروف وإحتياجات اولاد الابن، وقد سبق
لنا ان تناولنا هذا الشرط تفصيلا في تعليق مستقل.
الشرط الخامس : ان لا يكون الجد قد اقعد اولاد الابن او اوصى لهم او وهبهم بما يساوي الوصية الواجبة. (التعليق على أحكام
المحكمة العليا في مسائل الوصية والإقعاد، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق
جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦،ص ٩٦).
الوجه الثاني: يجب ان تتحقق شروط الوصية الواجبة
في كل واحد من اولاد الابن : ووقت توفر
هذه الشروط :
في الوجه السابق اشرنا بإيجاز الى شروط استحقاق
الوصية الواجبة ، وذكرنا ان بعضها يرجع
الى اولاد الابن ، وهذه الشروط مقررة في النص القانوني السابق لاستحقاق الوصية الواجبة
، ومفاد ذلك انه يجب ان تتوفر هذه الشروط
في كل واحد من اولاد الابن كي يستحق حظه من الوصية الواجبة، ومن المعتاد ان تتفاوت
الاحوال المالية لاولاد الابن فيكون بعضهم
غنيا وبعضهم فقيرا ، كما ان الجد قد يوصي او يهب لبعضهم دون البعض الاخر.
وعلى هذا الاساس فلا يستحق الوصية الواجبة إلا من
توفرت فيه شروط إستحقاقها السابق ذكرها .
ووقت توفر هذه الشروط في اولاد الابن سيما شرط
الفقر هو وقت وفاة الجد.
الوجه الثالث: قسمة الوصية الواجبة بين اولاد الابن
:
لا يستحق الوصية الواجبة إلا من توفرت فيه شروط إستحقاقها ، إذ يتم قسمة الوصية الواجبة بين اولاد الابن
المستحقين لها بحسب الفرائض الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين، ومع ذلك يحق لأولاد الابن اذا كانوا بالغين عاقلين
ان يقسموا الوصية الواجبة بينهم بحسب ظروفهم
واحوالهم وإحتياجاتهم المالية، وقد حدث هذا في الواقع العملي ، لان الوصية الواجبة
ليست ميراثا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوصية والإقعاد، أ. د.
عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦،ص ٩٨) ، والله
اعلم.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق