أخبار الإنترنت
recent

مسألة قانونية



قيام ورثة(  ص )  قبل فتره من الزمن بتقسيم جربه بين  الورثه   على خمسه اسهام  فخص كل وارث سهم


وبعد فتره من الزمن 
تم بيع سهمين  للمشتري ( س )   

وبعد فتره من الزمن اكتشف المشتري  (س)
بأن الجربه ملك جده
وإن البائع بااااع  غير  مايملك

المطلوب الآن

كيف نقدم دعوى ؟ 

وهل شراء المشتري (س)
يعتبر مصادقه لشراء المشتري (ص)

افيدونا جزاكم الله الف خير
بناءً على الوقائع التي ذكرتها، وبالاستناد إلى أحكام القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م، يمكن تقديم إيضاح قانوني حول كيفية تقديم الدعوى، ومدى اعتبار شراء المشتري (س) مصادقة على قسمة ورثة (ص)، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تحليل الوقائع وتكييفها قانوناً
 * ملك الأغيار: اكتشاف المشتري (س) أن "الجربة" المبيعة له هي في حقيقتها ملك لجده، يعني أن ورثة (ص) قد قاموا بقسمة وبيع عقار لا يملكونه.
 * بطلان القسمة والبيع: في القانون اليمني، تعتبر القسمة والبيع الصادر من شخص لمال لا يملكه باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي (جد المشتري س).
   * مادة (215) مدني يمني: "لا يصح البيع ممن لا يملك المبيع إلا بإجازة المالك الحقيقي..."، وبما أن المالك الحقيقي (الجد) لم يجز، فالبيع باطل.
   * مادة (471) مدني يمني: "كل عقد يتضمن تمليك مال غير مملوك للمملِّك... يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً...".
ثانياً: الإجابة على استفساراتك
1. كيف نقدم دعوى؟ وما هي الطلبات؟
بما أن المشتري (س) هو في ذات الوقت "وارث للمالك الحقيقي (الجَد)"، فإن صفته كوارث هي التي تمنحه الحق في استعادة الأرض، وصفته كمشترٍ تمنحه الحق في استعادة الثمن.
لذا، يجب تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية (المدنية) المختصة بمكان وقوع الأرض، وتكون "صياغة الدعوى" كالتالي:
عنوان الدعوى: دعوى بطلان عقد بيع، وبطلان قسمة، وتسليم عين العقار (الجربة).
أطراف الدعوى:
 * المدعي: المشتري (س) (بصفته وارثاً عن جده).
 * المدعى عليهم: ورثة (ص) (البائعون).
الطلبات الجوهرية في الدعوى:
 * بطلان القسمة: طلب الحكم ببطلان قسمة "الجربة" التي أجراها ورثة (ص) بين أنفسهم، لكونها انصبت على مال غير مملوك لهم (ملك الجد).
 * بطلان عقدي البيع: طلب الحكم ببطلان عقدي بيع السهمين اللذين تملكهما ورثة (ص) باطلاً، لإقامتهما على قسمة باطلة ولتضمنهما بيع مال الغير.
 * التسليم: طلب الحكم بإلزام ورثة (ص) برفع يدهم عن "الجربة" وتسليمها للمدعي (س) وأي ورثة آخرين مستحقين للجد، باعتبارها جزءاً من تركة الجد.
 * استرداد الثمن: بصفة احتياطية، في حال تعذر التسليم، طلب إلزام ورثة (ص) برد "الثمن" الذي قبضوه من المشتري (س) عند البيع، مع التعويض عن الضرر إن وجد.
الأدلة المطلوبة:
 * وثائق تثبت ملكية الجد "للجربة" (مثل فصول الملكية، البصائر، أو حكم قضائي سابق).
 * عقدي البيع الباطلين بين ورثة (ص) والمشتري (س).
 * أي وثائق تدل على قسمة ورثة (ص) الباطلة.
2. هل شراء المشتري (س) يعتبر مصادقة لشراء المشتري (ص)؟ (المقصود قسمة ورثة ص)
الجواب القاطع: لا، لا يعتبر شراء المشتري (س) مصادقة ولا إجازة على القسمة أو الملكية الباطلة.
الأسباب القانونية:
 * البطلان المطلق لا يصحح: كما ذكرنا، القسمة والبيع الصادر من غير مالك باطل بطلاناً مطلقاً. والعقد الباطل مطلقاً في القانون اليمني "لا تلحقه الإجازة ولا تصححه".
   * مادة (215) مدني يمني: البيع الباطل لا ينفذ إلا بإجازة المالك الحقيقي، وهذا يتطلب أن يكون المالك الحقيقي (الجد) على علم بأنه مالك وأن يجيز البيع صراحة، وهو ما لم يحدث.
 * شراء على أساس الاعتقاد بالملك: المشتري (س) عندما اشترى السهمين، فعل ذلك بناءً على "ظاهره" بأن ورثة (ص) هم الملاك الشرعيون، ولم يكن يعلم حقيقة الأمر. القانون لا يعتبر تصرفاً صدر بناءً على جهل بالحق الحقيقي مصادقة على الباطل.
 * الشراء لا ينشئ ملكاً باطلاً: الشراء هو وسيلة لنقل الملكية، فإذا كانت الملكية الأصلية باطلة، فإن الشراء لا ينشئ ملكية جديدة صحيحة على عقار الغير.
الخلاصة: حق المشتري (س) في استعادة "الجربة" باعتبارها ملكاً لجده، وحقه في بطلان عقود البيع واسترداد ثمنه، حقوق قائمة قانوناً، وتصرفه بالشراء لا يسقط هذه الحقوق ولا يعد تصديقاً على الملكية الباطلة لورثة (ص).
تنبيه هام: هذه الإيضاحات مبنية على المعلومات الواردة في استفسارك، ومن الضروري جداً استشارة محامٍ متخصص في القانون المدني اليمني، لإعداد الدعوى بشكل قانوني سليم وفحص الوثائق بعناية قبل التوجه للمحكمة.

معلومة قانونية وثقافية

معلومة قانونية وثقافية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.