التوقيع بالبصمة في القانون اليمني
نصت
المادة (103) من قانون الاثبات اليمني على أن : (يكون التوقيع على المحرر أما
بالخط أو بالختم أو بصمة الاصبع).
فقد صرح
هذا النص بان وضع بصمة الاصبع على المحرر يكون بمثابة التوقيع على المحرر، وبناء
على ذلك فان البصمة وحدها كافية كي تقوم مقام التوقيع، فالبصمة
علامة مميزة تدل على صاحبها يتعذر تقليدها
، ويتم وضع البصمة على المحرر للتأكيد على رضا وموافقة الشخص صاحب البصمة وقبوله بما ورد في المحرر أو
للتدليل على نسبة المحرر له، بيد انه في بعض الاحوال يكون وضع البصمة على المحرر
من قبيل التوقيع المجرد ،وذلك حينما لا
توجد كتابة تدل على ان صاحب البصمة طرفا في المحرر او لم يتضمن المحرر نسبته الى
صاحب البصمة ، ففي هذه الحالة تكون البصمة
توقيعا محردا ، وعندها يجب على محكمة الموضوع ان تبحث الغرض من وضع البصمة المجردة
على المحرر، حسبما
قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٠/٢/2014م
في الطعن رقم (5٣٩٥٤)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ( فقد كان نعي الطاعن في محله، لان الحكم المطعون
فيه قد بني على توقيعات الطرفين بوضع بصمتيهما على حكم التحكيم مع ان هذا التوقيع مجرد